المحقق الحلي

122

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

وما يكفي فيه السماع ف النسب والموت والملك المطلق لتعذر الوقوف عليه مشاهدة في الأغلب . ويتحقق كل واحد من هذه بتوالي الأخبار من جماعة لا يضمهم قيد المواعدة أو يستفيض ذلك « 1 » حتى يتاخم العلم وفي هذا عندي تردد . وقال الشيخ لو شهد عدلان فصاعدا صار السامع متحملا وشاهد أصل لا شاهدا على شهادتهما لأن الثمرة الاستفاضة الظن وهو حاصل بهما وهو ضعيف لأن الظن يحصل بالواحد . فرع لو سمعه يقول للكبير هذا ابني وهو ساكت أو قال هذا أبي وهو ساكت قال في المبسوط صار متحملا لأن سكوته في معرض ذلك رضا بقوله عرفا وهو بعيد لاحتماله غير الرضا . تفريع على القول بالاستفاضة الأول الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب مثل البيع والهبة والاستغنام لأن ذلك لا يثبت بالاستفاضة فلا يعزى الملك إليه مع إثباته بالشهادة المستندة إلى الاستفاضة أما لو عزاه إلى الميراث صح لأنه يكون عن الموت الذي يثبت بالاستفاضة والفرق تكلف لأن الملك إذا ثبت بالاستفاضة لم تقدح الضميمة مع

--> ( 1 ) الروضة 3 / 135 : المراد بالاستفاضة هنا ، شياع الخبر إلى حدّ يفيد السامع الظنّ .